العلامة الحلي
285
إرشاد الأذهان
ولو شهد عليه اثنان حكم عليه ، ولو طلقها بعد حول المهر قبل الدخول فالزكاة عليها أجمع ، ولا زكاة لو نقصت الأجناس وإن زادت مع الانضمام . المطلب الرابع : فيما تستحب فيه الزكاة [ وهي ] ( 1 ) أصناف : الأول : مال التجارة [ و ] ( 2 ) هو : ما ملك ( 3 ) بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك . وإنما تستحب إذا بلغت قيمته بأحد النقدين نصابا ، وطلب برأس المال أو الربح طول الحول ، فلو نقض رأس ماله في أثنائه أو طلب بنقيصته ولو حبة سقط الاستحباب ، وكذا لو نوى القنية ( 4 ) في الأثناء . ولو اشترى بالنصاب للتجارة استأنف حولها من حين الشراء ، ولو كان رأس المال أقل من نصاب استأنف عند بلوغه ، وتتعلق بالقيمة لا بالمتاع . ولو بلغت النصاب بأحد النقدين خاصة استحب ، ولو ملك الزكوي للتجارة وجبت المالية ، ولو عاوض الزكوي بمثله للتجارة استأنف الحول للمالية ، ولو ظهر الربح في المضاربة ضم المالك الأصل إلى حصته وأخرج عنهما . ويخرج العامل عن نصيبه إن بلغ نصابا وإن لم ينض ( 5 ) . الثاني : كل ما ينبت ( 6 ) من الأرض مما يدخل المكيال والميزان غير
--> ( 1 ) في ( الأصل ) : " وفيه " وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) . ( 2 ) زيادة من ( س ) و ( م ) . ( 3 ) في ( م ) : " ما يملك " . ( 4 ) قال الجوهري : " قنوت الغنم وغيرها قنوة وقنوة ، وقنيت أيضا قنية وقنية : إذا اقتنيتها لنفسك لا للتجارة " الصحاح 6 / 2467 قنا . ( 5 ) نض المال ينض : إذا تحول نقدا بعد أن كان متاعا ، انظر : النهاية 5 / 72 نضض . ( 6 ) في ( س ) : " نبت " .